وحينئذ ( إذا انفرد الأخ للأب والأم ) عمن يرث معه من أهل طبقته ( فالمال له ) قرابة بلا خلاف ولا إشكال ، قال الله تعالى (١) ( وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) وقال عبد الله بن سنان (٢) : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مات وترك أخاه ولم يترك وارثا غيره ، قال : المال له ».
كما لا خلاف ( و ) لا إشكال أيضا في أنه ( إن كان معه أخ أو إخوة ) منهما أيضا ( فالمال بينهم بالسوية ) التي هي الأصل بالشركة خصوصا مع اتحاد سبب الشركة ( و ) عدم الخصوصية لأحدهم ، نعم ( لو كان ) معه أو معهم ( أنثى أو إناث ) منهما أيضا ( فللذكر سهمان وللأنثى سهم ) كتابا (٣) وسنة (٤) وإجماعا بقسميه.
( ولو كان المنفرد أختا لهما كان لها النصف ) فرضا في كتاب الله (٥) ( والباقي يرد عليها ) عندنا قرابة بآية أولي الأرحام (٦) وغيرها.
( ولو كان أختان فصاعدا كان لهما أو لهن الثلثان ) فرضا في كتاب الله (٧) أيضا ( والباقي يرد عليهما أو عليهن ) قرابة أيضا.
( ويقوم مقام كلالة الأب والأم مع عدمهم كلالة الأب ) أي الاخوة والأخوات له ( ويكون حكمهم في الانفراد والإجماع حكم كلالة الأب والأم ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، فإذا انفرد الأخ للأب كان المال له ، وإن كان معه ذكر فالمال بالسوية ، وإن كان أنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كان المنفرد الأخت له كان لها النصف
__________________
(١) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٧٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ١.
(٣) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٧٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٥.
(٥) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٧٦.
(٦) سورة الأنفال : ٨ ـ الآية ٧٥ وسورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٦.
(٧) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٧٦.