فرضا والباقي ردا ، وإن كان الأختان فصاعدا كان لهما أو لهن الثلثان فرضا والباقي ردا ، نحو ما سمعته في كلالة الأب والأم.
( و ) لكن ( لا يرث أخ ولا أخت من أب مع واحد من الاخوة للأب والأم ) ولو أنثى بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ( لاجتماع السببين ) في كلالة الأبوين ، فيكون أقرب من كلالة الأب ، وقد قال الله تعالى (١) ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ ) إلى آخره وفي النبوي (٢) والمرتضوي (٣) « أن أعيان بني الأم أحق بالميراث من بني العلات ».
والأعيان : الإخوة لهما ، من عين الشيء : أي النفيس منه ، وبنوا العلات : اللذون للأب وحده. وقيل : سموا بذلك لأن شرب الإبل الماء أولا نهل ، والثاني على بعد نهل ، فكان من تزوج بأمهم بعد الأولى نهل أولا بالأولى ثم عل بالثانية.
وفي الخبر (٤) « أخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك ، وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك ». ( ولو انفرد الواحد من ولد الأم ) خاصة عمن يرث معه ( كان له السدس ) فرضا ( والباقي يرد عليه ) قرابة ( ذكرا كان أو أنثى ).
( وللاثنين ) من ولد الأم ( فصاعدا بينهم الثلث ) فرضا ( بالسوية ) لظاهر قوله تعالى (٥) ( فَهُمْ شُرَكاءُ ) وأصالة التسوية في الشركة ،
__________________
(١) سورة الأنفال : ٨ ـ الآية ٧٥ وسورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ١.
(٥) سورة النساء ٤ ـ الآية ١٢.