والنصف الآخر للأختين ، وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب ، وإن ترك إخوة أو أخوات لأب وأم أو لأب وجدا فالجد أحد الاخوة والمال بينهم ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) ، قال زرارة : هذا لا يؤاخذ علي فيه قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك ، وليس عندنا في ذلك شك ولا اختلاف ».
بل قد يستفاد مما ورد في (١) الأولاد والاخوة وفي علة تفضيل الذكران على النسوة بعدم الجهاد عليهن والنفقة والعقل بخلاف الرجال (٢) وبأنهن يرجعن عيالا على الرجال (٣) أصالة ذلك هنا في غير المتقرب بالأم الباقي على أصالة التسوية في المال المشترك ، بل في عموم التعليل والإطلاق أو العموم في المعلل كفاية.
مضافا إلى ما عساه يشعر به النصوص (٤) المنزلة للأجداد والجدات مع الاخوة والأخوات منزلة الاخوة والأخوات ، بل هي دالة على ذلك حال الاجتماع ولا قائل بالفصل ، فلا إشكال في الحكم حينئذ بحمد الله وإن وسوس فيه بعض متأخري المتأخرين.
( و ) كيف كان فـ ( ـإذا اجتمع مع الاخوة للام جد وجدة أو أحدهما من قبلها كان الجد كالأخ ) منها ( والجدة كالأخت ) منها ( وكان الثلث بينهم بالسوية ) بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الشهيدين نسبته إلى الأصحاب مشعرين بالإجماع ، بل المحكي عن كنز العرفان كالصريح في ذلك لإطلاق جملة من النصوص (٥) أن الجد والجدة مع
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد والباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.