( وكذا إذا اجتمع مع الأخت أو مع الأختين فصاعدا للأب والأم أو للأب جد وجدة أو أحدهما ) من قبله ( كان الجد كالأخ من قبله والجدة كالأخت ) من قبلها ( وينقسم الباقي بعد كلالة الأم ) إن كانت ( بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ) بلا خلاف أيضا أجده في تنزيل الجد معها أو معهما أو مع الاخوة منزلة الأخ للأب والجدة منزلة الأخت له ، بل عن ظاهر جماعة الإجماع عليه ، بل عن الكليني والشيخ دعواه صريحا.
مضافا إلى النصوص المتواترة التي هي ما بين مطلقة كون الجد والجدة كالأخ والأخت ، كالصحيح (١) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « رجل مات وترك ستة إخوة وجدا ، قال : هو كأحدهم ».
والموثق (٢) عنه عليهالسلام أيضا « سمعته يقول في ستة إخوة وجد : للجد السبع ».
والخبر (٣) عنه عليهالسلام أيضا « في رجل ترك خمسة إخوة وجدا ، قال : هي من ستة لكل واحد منهم سهم ».
وفي المرسل (٤) « أن رسول الله صلىاللهعليهوآله أملى على علي أمير المؤمنين عليهالسلام في صحيفة الفرائض أن الجد مع الاخوة يرث حيث ترث الاخوة ويسقط حيث تسقط ، وكذلك الجدة أخت مع الأخوات ترث حيث يرثن وتسقط حيث يسقطن ».
وما بين مصرحة بأن الجد مع الاخوة من الأب مثل واحد منهم كثروا أو قلوا ، كصحيح الفضلاء (٥) السابق وغيره ، بل يمكن دعوى تواترها في ذلك وفي كون القسمة بين الأجداد للأب والأخوات له بالتفاوت
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ١٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ١٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٢٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٩.