كما عرفته فيما مر ، فلا إشكال حينئذ في شيء من ذلك مع ملاحظة الإجماع بقسميه جابرا لما في النصوص من القصور عن إفادة تمام التفصيل في تنزيل الأجداد من الأم مع الاخوة لها منزلة واحد أو واحدة منها وفي كيفية القسمة التي قد تقدم الكلام فيها سابقا.
هذا ولكن عن المقنع « إن ترك أختا لأب وأم وجدا فللأخت النصف وللجد النصف ، فان ترك أختين لأب وأم أو لأب وجدا فللأختين الثلثان وما بقي فللجد ».
ويوافقه في الجملة خبر الحلبي والكناني والشحام وأبي بصير (١) جميعا عن الصادق عليهالسلام « في الأخوات مع الجد إن لهن فريضتهن ، إن كانت واحدة فلها النصف وإن كانت اثنتين أو أكثر من ذلك فلها الثلثان ، وما بقي فللجد ».
وهو إن لم يكن حكاية ما عند بعض العامة يمكن حمله على الجد من قبل الام ، فلا خلاف حينئذ في المسألة ولا إشكال.
نعم بقي شيء : وهو أنه في صورة اجتماع الجد من الأم أو الجدة أو هما والأخت من الأب يكون الثلث لقرابة الأم ولو مع الاتحاد على المختار ، والنصف للأخت ، يبقى واحد من ستة ، فهل يرد على الأخت خاصة أو عليها وعلى قرابة الأم؟ وجهان بل قولان ، أقواهما الأول ، كما تسمعه إنشاء الله في نظير المسألة عند تعرض المصنف له.
( و ) على كل حال فـ ( ـالزوج والزوجة يأخذان نصيبهما الأعلى مع الاخوة ) والأجداد ( اتفقت وصلتهم ) بأن كانوا جميعا لاب وأم أو أب ( أو اختلفت ) بأن كان بعضهم كذلك وبعضهم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ١٧ و ١٨.