( و ) لا ينعكس عندنا بل ( يرث المسلم الكافر أصليا ومرتدا ) فإن الإسلام لم يزده إلا عزا ، كما في النصوص (١) ولا ينافيه النبوي (٢) « لا يتوارث أهل ملتين » إذ المراد نفيه من الطرفين ، بأن يرث كل منهما الآخر ، كما ورد تفسيره بذلك في بعضها (٣) لا أن المراد منه نفي إرث المسلم للكافر ، خلافا لأكثر أهل الخلاف ( و ) هو كما ترى.
بل المسلم يحجب الوارث الكافر فـ ( ـلو مات كافر وله ورثة كفار ووارث مسلم ) غير الامام (ع) ( والزوجة كان ميراثه للمسلم ولو كان مولى نعمة أو ضامن جريرة دون الكافر وإن قرب ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المنقول منه نصا وظاهرا في محكي الموصليات والخلاف والسرائر والنكت والتنقيح وكشف اللثام مستفيض.
مضافا إلى الخبر (٤) المنجبر بذلك « المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه ».
والآخر المرسل (٥) « لو أن رجلا ذميا أسلم وأبوه حي ولأبيه ولد غيره ثم مات الأب ورث المسلم جميع ماله ، ولم يرث ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا ».
والمعتبرة (٦) المتضمنة لمنع الكافر إذا أسلم بعد القسمة ، فإنها تعم الإرث من المسلم والكافر مع المسلم وبدونه ، خرج الأخير بالإجماع
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ٤ و ٦ و ١٩.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ١٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ١٧.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ١.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب موانع الإرث.