عليهماالسلام فيما مر من خبري بكير (١) ومحمد بن مسلم (٢) « فهم الذين يزادون وينقصون ».
بل موثق موسى بن بكير (٣) « قال : قلت لزرارة : إن بكير حدثني عن أبي جعفر عليهالسلام أن الاخوة للأب والأخوات للأب والأم يزادون وينقصون ـ إلى أن قال ـ : فقال زرارة : وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه » فإنه وإن لم يكن فيه حصر صريح لكنه ظاهر فيه ، خصوصا مع ملاحظة إرادة ما سمعته في خبر بكير مما حكاه عنه.
خلافا للمحكي عن الفضل والحسن من الرد عليها وعلى قرابة الأم على حسب السهام ( و ) لا ريب في ضعفه بعد النص والإجماع.
نعم ( إن كانت للأب ) خاصة ( فهل تختص بما فضل عن السهام؟ قيل ) والقائل الصدوقان والشيخان وأتباعهما وأكثر المتأخرين : ( نعم ) يختص بالرد ( لأن النقص يدخل عليها بمزاحمة الزوج أو الزوجة ) ومن كان عليه الخسران فله الجبران ( ولما ) روي عن أبي جعفر عليهالسلام (٤) ( في ابن أخت لأب وابن أخت لأم ، قال : ) ( لابن الأخت للأم السدس والباقي لابن الأخت للأب ) ( و ) لكن ( في طريقها علي بن فضال ، وهو ضعيف ) بالفطحية.
( و ) لذا ( قيل ) والقائل الإسكافي والحلي : لا يختص
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٢.
(٢) أشار إليه في الوسائل في الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٣ وذكره في الكافي ـ ج ٧ ص ١٠٣ والتهذيب ج ٩ ص ٢٩٢ الرقم ١٠٤٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٢ عن موسى ابن بكر كما في الكافي ج ٧ ص ١٠٤ والتهذيب ج ٩ ص ٣١٩.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ١١.