وإلى المرسل المروي عن مجمع البيان (١) فان فيه « ويصح اجتماع الكلالتين معا لتساوي قرابتهما ، وإذا فضلت التركة يرد الفاضل على كلالة الأب والأم أو الأب دون كلالة الأم » فلا ريب في أن الأول أقوى ، والله العالم.
( مسائل ثلاث : )
( الأولى )
لا خلاف بيننا في أن ( الجد وإن علا يقاسم الاخوة ) لصدق اسم الجد فضلا عن أولادهم ، بل عن بعض العامة سقوط كلالة الأبوين أو الأب مع الجد له وإن تواترت نصوصنا بخلافه.
نعم إنما يقاسمهم ( مع عدم ) وجود الجد ( الأدنى ) وإلا كان هو المشارك لهم دونه ، لقاعدة الأقرب ، ولا يشكل ذلك بأن الأخ أقرب من الجد الأعلى ، لما عرفت سابقا من أنهم صنفان ، والأقرب إنما يمنع الأبعد في الصنف الواحد كما مر تحقيقه سابقا.
( و ) على كل حال فـ ( ـلو اجتمعا ) أي الأدنى وإن بعد ( مع الاخوة شاركهم الأدنى وسقط الأبعد ) من غير فرق بين اتحاد الجهة واختلافها ، فلا يرث الأعلى للأب ولو كان ذكرا مع الأدنى للأم ولو كان أنثى وكذا العكس.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب موجبات الإرث ـ الحديث ٥.