مقام آبائهم عند عدمهم ) بلا خلاف نصا (١) وفتوى ولا إشكال فيه ، بل ( و ) في أنه ( يرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به ) لقيامه مقامه وتنزيله منزلته.
وحينئذ ( فإن كان واحدا كان النصيب له وإن كانوا جماعة اقتسموا ذلك النصيب بينهم بالسوية إن كانوا ذكرانا أو إناثا ، وإن اجتمعوا فللذكر مثل حظ الأنثيين ) إن كانوا أولاد إخوة للأبوين أو للأب على حسب من قاموا مقامهم.
وخبر محمد بن مسلم (٢) عن الباقر عليهالسلام قال : « له بنات أخ وابن أخ ، قال : المال لابن الأخ ، قال : قرابتهم واحدة ، قال العاقلة والدية عليهم ، وليس على النساء شيء » مع ضعفه محتمل الإرث بالولاء ، وحكاية ما عند العامة على ما قيل وكون ابن الأخ للأبوين وبنات الأخ من الأب وحده وغير ذلك.
( وإن كانوا أولاد إخوة من أم كانت القسمة بينهم بالسوية ) كمن قاموا مقامهم ، من غير فرق بين كونهم أولاد أخ واحد أو أخت وبين كونهم أولاد إخوة متعددين.
وإن كان مع النسبة إلى المتعدد يأخذ كل واحد نصيب من يتقرب به إلا أنه يقسم أيضا بالسوية ، فلو كان أولاد الاخوة للام ثلاثة مثلا واحد منهم ولد أخ والآخران ولدا واحد فلولد الولد السدس (٣) الذي هو نصف الثلث وللآخرين السدس الآخر بينهما بالسوية ، ومن هنا أطلق المصنف رحمهالله القسمة بالسوية وإن كانت قد تقتضي اختلافا من
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ١٣.
(٣) هكذا في النسخة الأصلية ، والاولى أن تكون العبارة هكذا : « فلولد الواحد السدس ».