مقامهم مع عدمهم ، فهم الذين يزادون وينقصون دون أولاد كلالة الأم كما نطقت به النصوص على ما سمعت من قول الصادقين عليهماالسلام في خبري بكر (١) ومحمد بن مسلم (٢).
( و ) حينئذ فـ ( ـفي طرف الزيادة ) لا ( يحصل التردد ) في اختصاصهم بردها عليهم ، كأولاد كلالة الأبوين ، ولا يشاركهم فيها أولاد كلالة الأم ، وإن مال إليه المصنف سابقا ، فالبحث حينئذ ( على ) حسب ( ما مضى ) آنفا ، فلاحظ وتأمل.
( ولو اجتمع معهم ) أي الأولاد ( الأجداد قاسموهم كما يقاسموهم الاخوة ) بلا خلاف فيه بيننا ، ضرورة قيامهم مقام آبائهم في ذلك ، ولا ينافيه تنزيل الأجداد منزلة الإخوة المراد منه بيان كيفية استحقاقهم الإرث لا ما يشمل حجبهم ، خصوصا بعد استفاضة النصوص (٣) أو تواترها في شركة الجد وابن الأخ ، وكون المال بينهما نصفين.
( و ) أما كيفية مقاسمة الإخوة للأجداد فـ ( ـقد بيناه ) فيما مضى سابقا فلا حاجة إلى إعادته.
ولو خلف ابن أخ وبنت ذلك الأخ وكان الأخ لأب وابن أخت وبنت تلك الأخت له وابن أخ وبنت ذلك الأخ لأم وابن أخت وبنت تلك الأخت لأم مع الأجداد الثمانية أخذ الثلثين الأجداد من قبل الأب مع أولاد الأخ والأخت للأب الأربعة ، ولانتسابهم إلى الأب يقسم بينهم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٢ عن بكير ابن أعين.
(٢) أشار إليه في الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٣ وذكره في الكافي ج ٧ ص ١٠٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.