أثلاثا ، فللجد والجدة من قبل أب الأب وأولاد الأخت والأخ للأب ثلثا الثلثين ، ثم ثلثا الثلثين أيضا يقسم بينهم أثلاثا ، للجد وأولاد الأخ ثلثا ذلك ، نصفه للجد ونصفه لأولاد الأخ أثلاثا ، والثلث ـ أي ثلث ثلثي الثلثين ـ للجدة وأولاد الأخت ، نصفه للجدة ونصفه لأولاد الأخت يقسم بينهم أثلاثا ، وثلثهما ـ أي الثلثين ـ للجد والجدة من قبل أم الأب أثلاثا ، والثلث ـ أي ثلث الأصل ـ للأجداد الأربعة من الأم ولأولاد الاخوة من قبلها أسداسا على المشهور ، لكل واحد سدس ، ولأولاد الأخ للأم سدس بالسوية ، ولأولاد الأخت لها سدس آخر بالسوية ، ويصح من ثلاثمائة وأربعة وعشرين.
( المرتبة الثالثة )
( الأعمام والأخوال ) ولا يرث أحد منهم مع وجود أحد من الطبقة السابقة بلا خلاف يعتد به أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص الدالة عليه (١) وقاعدة الأقرب.
خلافا للمحكي عن الفضل من قسمة المال نصفين بين الخال والجدة للأم ، لكن في الدروس « أن الذي في كتابه : لو ترك جدته وعمته وخالته فالمال للجدة ».
وفي كشف اللثام « أنه غلط يونس في تشريكه بين العمة والخالة وأم الأب وتشريكه بين العم وابن الأخ ».
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب موجبات الإرث ـ الحديث ٢ والباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.