الإجماع على ذلك.
لكن صريح الفاضل في القواعد وغيرها من كتبه والشهيد في الدروس واللمعتين وغيرهم القسمة بالسوية ، بل في الكفاية أنه لا نعرف فيه خلافا بل في الرياض أنه نفى الخلاف عنه جملة ، منهم صاحب الكفاية ، لأصالة التسوية في إطلاق الشركة المقتصر في الخروج منها على المتقرب بالأبوين أو بالأب للأدلة السابقة.
وفيه بعد وضوح المنع في الأخير أنها مقطوعة بما عرفت من إطلاق معقد الإجماع والرواية وبقاعدة التفضيل ، اللهم إلا أن ترجح بالشهرة العظيمة المعتضدة بما تسمعه ممن ظاهره المخالفة ، كالمصنف من القسمة بالسوية في صورة كونهم متفرقين التي لم يظهر لنا الفرق بينها وبين المقام.
بل ظاهر الرياض أو صريحه انحصار الخلاف في غير المتفرقين وإن كان الذي حكاه في كشف اللثام عن الفضل والصدوق والمفيد إطلاق القسمة بالتفاوت من غير تفضيل بين المجتمعين والمتفرقين.
نعم ظاهر المصنف هنا والنافع ذلك ، حيث إنه بعد أن ذكر حكم المجتمعين بما عرفت قال ( ولو كانوا متفرقين ) في جهة القرابة بأن كان بعضهم لأم وبعضهم للأبوين أو لأب ( فللعمة أو العم من ) جهة ( الأم السدس ، ولما زاد على الواحد الثلث ، ويستوي فيه الذكر والأنثى ، والباقي للعم أو العمين أو الأعمام ) أو العمة أو العمتين أو العمات أو المختلطين ( من الأب والام بينهم ) على السوية إلا في الأخير ، فإن ( للذكر ) منهم ( مثل حظ الأنثيين ) نحو كلالة الأبوين والام في ذلك كله ( و ) في أنه ( يسقط الأعمام للأب بالأعمام للأب والأم و ) في أنه ( يقومون مقامهم عند عدمهم ) من دون خلاف يعرف فيه بينهم كما عن جماعة الاعتراف به ، بل عن الغنية والسرائر الإجماع عليه ، مضافا