لأب وأم أو بهما في الابن خاصة مع العم للأب أو بالنسبة إلى عم الأب لأبيه وابن عمه لأبيه وأمه فضلا عن انضمام الخال والخالة أو العم أو العمة للأم أو نحو ذلك.
لكن لا يخفى عليك ما في دعوى تغيرها بالأولين ، ضرورة تحقق الصدق وأولوية المتعدد من ابن العم من المتحد ، كضرورة مانعيته للعمية عن السببية للإرث ، فلا فرق بين العم المتحد والمتعدد.
ومن هنا جزم في الدروس بعدم تغيرها بذلك ، بل عن الشيخ أن العمة كالعم ، لاشتراكهما في التقرب بالعمومة الممنوعة بابن العم المزبور ، بل لعلها هي أولى بذلك.
لكن فيه أن عدم الصدق والإلحاق لا بد له من إجماع أو نحوه وليس ، ودعوى الأولوية في العمة وابن العم على وجه يحصل القطع يمكن منعها ، اللهم إلا أن يكون المدرك فيها وفي غيرها مما سمعت ما يظهر من الصادق عليهالسلام من إقرار الحسن بن عمار على ما استفاده مما رواه عن أمير المؤمنين عليهالسلام (١) وما يظهر أيضا من كون السبب في ذلك جمع السببين.
بل قد يعطي ما عن المفيد العموم أيضا ، حيث قال مضافا إلى ما سمعت : « ولا يرث ابن العم مع العم ولا ابن الخال مع الخال إلا أن يختلف أسبابهما في النسب ، ككون العم لأب وابن العم لأب وأم ».
بل ما سمعته من تعليل الصدوق رحمهالله يعطي ذلك.
لكن لا جابر للرواية بالنسبة إلى ذلك ، ولا تصريح فيها بالعلية
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ـ الحديث ٢ عن الحسن بن عمارة.