وبالتأمل فيما ذكرناه يسقط ما أطنب به في المسالك في تأييد القول الأول ، بل يظهر أن ذلك أقوى منه وإن قل القائل به فتأمل جيدا.
( و ) كيف كان فهذا كله في ميراث الأعمام ، وأما الأخوال فحكمهم كذلك في أكثر ما سمعته ، فـ ( ـلو انفرد الخال كان المال له ) لانحصار الأولوية فيه ( وكذا الخالان والأخوال ) في كون المال لهما أو لهم ( وكذا الخالة والخالتان والخالات ).
( ولو اجتمعوا ) ذكورا وإناثا وكان جهة قرابتهم متحدة ( فالذكر والأنثى سواء ) سواء كانوا جميعا لأب وأم أو لأب أو لأم بلا خلاف أجده فيه إلا ما عساه يشعر به ما عن المقنع من نسبته للفضل لأصالة التسوية ، وخصوصا في قرابة الأم ، وخصوصا في المقام الذي هو نحو الاخوة من الأم ، لأن تقربهم إلى الميت بالأخوة بالأم ، فلا فرق حينئذ بين كونهم لأبيها وأمها ( و ) بين كونهم لأمها.
نعم ( لو افترقوا ) بأن ( كان ) بعضهم لأب وأم وبعضهم لأم فـ ( ـلمن تقرب بالأم ) منهم ( السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر الذكر والأنثى فيه سواء ، والباقي للخؤولة من الأب والام بينهم للذكر مثل حظ الأنثى ) أيضا لما عرفت من أصالة التسوية والتقرب بالأم.
ولا يشكل ذلك بأن مقتضى الأخير قسمة الجميع بالسوية ، لا اختصاص قرابة الأم منهم بالسدس أو الثلث والباقي لقرابة الأبوين ، لأنه لا تلازم بين الأمرين ، على أن مقتضى قوله عليهالسلام (١) : « يرثون نصيب من يتقربون به » معاملتهم معاملة الوارث له ، ولا ريب في كون قسمتهم ذلك لو كانوا هم الورثة ، نعم كان قرابة الأب بالتفاوت ، لكن يمكن هنا ترجيح أصالة التسوية وقرابة الأم على خصوص ذلك ،
__________________
(١) لم يرد بهذا اللفظ حديث ، وانما هو اقتباس من خبر أبي أيوب الآتي في ص ١٨٢.