بالسوية في العمومة للأم.
لكن قد عرفت ما يدفع ذلك كله من قوة ملاحظة جانب الأمومة في المقامين وأصالة التساوي وغير ذلك.
( و ) على كل حال فـ ( ـللأعمام ما بقي ) وهو الثلثان وقسمتهما بينهم كالانفراد أيضا ( فإن كانوا من جهة واحدة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ) مطلقا عند المصنف وجماعة ، والأصح القسمة بالتساوي إن كانوا لأم ، كما عرفت البحث فيه سابقا.
( ولو كانوا متفرقين فلمن تقرب منهم بالأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية ، والباقي ) من خمسة أسداس الثلثين أو ثلثيه ( للأعمام من قبل الأب والأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويسقط من يتقرب بالأب منفردا إلا مع عدم من يتقرب بالأب والأم ) كما عرفت ذلك كله ودليله فيما تقدم.
( ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها قال في النهاية ) ومحكي المهذب وتبعهما المشهور ( كان لمن يتقرب بالأم الثلث ) لأنه نصيب الأم التي يتقربون بها ( بينهم بالسوية ) لاشتراك الكل في التقرب بها ، ولأصالة التسوية ( ولمن تقرب بالأب الثلثان ، ثلثهما لخال الأب وخالته ) لإطلاق النص (١) بأن للخؤولة الثلث ( بينهما بالسوية ) لأصالتها والتقرب بالأم ( وثلثاهما بين العم والعمة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ) إن كانا معا لأب إجماعا أو لأم عند المصنف لإطلاق النص (٢) وقاعدة التفضيل وغيرهما ، وفيه ما عرفته سابقا.
( فيكون أصل الفريضة ثلاثة ) لأنها أقل عدد ينقسم ثلثين وثلث ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.