إلا أن كلا من الثلثين والثلث ( ينكسر على الفريقين ) وإنما الذي يصح لقرابة الأب ثمانية عشر ، لأنه أقل عدد له ثلث له نصف ولثلثيه ثلث ( فتضرب ) عدد سهام أقرباء الأم وهي ( أربعة في تسعة ) التي هي نصف سهام أقرباء الأب أو بالعكس ( تصير ستة وثلاثين ، ثم تضربها ) أي الستة وثلاثين ( في ثلاثة ) التي هي أصل الفريضة ( فتصير مائة وثمانية ) تقسم عليهم جميعا صحيحة نحو الأجداد الثمانية.
لكن قد يشكل ذلك بأن المتجه أيضا قسمة الثلث سهم الأم على قرابتها أثلاثا ، نحو ثلثي الأب لعمها وعمتها ، ثلثا الثلث بالسوية ، وثلثه لخالها وخالتها كذلك ، لإطلاق النصوص (١) بالقسمة أثلاثا بين الأعمام والأخوال ، ومن هنا جزم به المحقق الطوسي ، فهي كمسألة الأجداد على مذهب معين الدين المصري ، وتصح حينئذ من أربعة وخمسين.
لكن فيه منع صدق عم الأم وعمتها على عم الميت وعمته ، والنصوص في الثاني لا الأول ، بخلاف عم الأب وعمته ، فإنهم يصدق عليهم أعمام الميت.
وبذلك يعرف ما في القول الثالث من أن للأخوال الأربعة الثلث بالسوية وللأعمام الأربعة الثلثان ، لنصوص (٢) الأعمام والأخوال ، ثم ثلث الثلثين لعم الأم وعمتها بالسوية ، وثلثاهما لعم الأب وعمته أثلاثا ، وتصح أيضا من مائة وثمانية وإن استظهره ما في كشف اللثام ، ضرورة ابتنائه على الصدق الذي قد عرفت منعه اللهم إلا أن يقال : إن حقيقة العمومة الإخوة للأب من طرف الأم أو الأب وحقيقة الخؤولة الاخوة للام من طرف الأب والأم أيضا ، وحينئذ يتجه الصدق على الجميع.
وفيه أنه مع التسليم معارض بقاعدة إرث كل ذي رحم نصيب من
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.