الرؤوس ، نصفه للأخوال إما على التفاوت أو التسوية على الاحتمالين ، ونصفه لأعمامها كذلك على الاحتمالين.
وقد تحصل من ذلك أن الثلث الذي لقرابة الأم فيه احتمالات ثلاثة ( أحدها ) : قسمته بينهم على عدد الرؤوس بالسوية. و ( ثانيها ) : تنصيفه بين قبيلي العمومة والخؤولة. و ( ثالثها ) : قسمته بين القبيلين أثلاثا ، وكل من الاحتمالين الأخيرين يحتمل احتمالين : الأول : قسمة نصيب كل قبيل من النصف أو الثلث أو الثلثين على الرؤوس ، والثاني قسمته عليهم أثلاثا.
وأما الثلثان من أصل المال فلقرابة الأب ، ثلثهما لخؤولة الأب أثلاثا بينهم ، لتقربهم بالأب ، ثلثه للخال والخالة من قبل أمه بالسوية ، وثلثاه لخاله وخالته من الأبوين كذلك على المشهور ، وثلثا الثلثين للعمتين أثلاثا ثلثه للعم والعمة من قبل الأم بالسوية على المشهور ، وثلثاه للعم والعمة من قبل الأب أثلاثا قولا واحدا.
فعلى تقدير قسمة نصيب قرابة الأم ثمانية تصح من ستمائة وثمانية وأربعين وكذلك على التنصيف على القبيلين ، وقسمة نصيب كل قبيل على عدد الرؤوس.
وأما على تقدير قسمته أثلاثا فتصح من ثلاثمائة وأربعة وعشرين ، وكذلك إن قسم الثلث على القبيلين أثلاثا ثم نصيب كل قبيل على عدد الرؤوس ، وأما لو قسمه أي نصيب كل قبيل أثلاثا أيضا فتصح من مائة واثنين وستين.