ولابنة العم الآخر الثلث بلا خلاف أجده فيه هنا ( وكذلك البحث في بني الخؤولة ).
ولو اجتمع أولاد العم وأولاد الخال فلأولاد الخال الثلث لواحد كانوا أو أكثر ، ولأولاد العم الباقي ، كما إذا اجتمع الأعمام والأخوال حتى أنه يأتي فيهم ما سمعته من القول هناك ، فيكون لولد الخال السدس إن اتحد الخال والثلث إن تعدد.
ثم إن اتفقوا في الجهة تساووا في القسمة وإلا كان المنتسب إلى الأم بالنسبة إلى المنتسب إلى الأب أو الأبوين مثل كلالة الأم بالنسبة إلى كلالة الأب أو الأبوين.
ففي المثال حينئذ سدس الثلث لأولاد الخال أو الخالة للأم بالسوية إن اتحد الخال أو الخالة ، وثلثه لأولاد المتعدد ، لكل قبيل نصيب من يتقرب به بالسوية ، وباقي الثلث لولد الخال أو الخالة اتحد أو تعدد للأبوين أو للأب ، لكل نصيب من يتقرب به بالسوية ، وسدس الثلثين لأولاد العم أو العمة للأم ، للذكر مثل الأنثى إن اتحد من تقربوا به ، وثلثهما لأولاد المتعدد ، ولكل نصيب من يتقرب به للذكر مثل الأنثى ، والباقي لأولاد العم أو العمة أو لهما للأبوين أو للأب ، لكل نصيب من يتقرب به ، للذكر ضعف الأنثى.
ولو اجتمع أولاد خال وخالة وعم وعمة كان لأولاد الخال والخالة الثلث بالسوية ، ولأولاد العمة ثلث الثلثين. والباقي لأولاد العم ، وخالف الحسن ، فأعطى أولاد الخال والخالة الثلث بالسوية وأولاد العم الثلث ، للذكر ضعف ما للأنثى ، ولأولاد العمة الثلث الباقي أيضا للذكر ضعف ما للأنثى.