نعم قسمتهم مع الافتراق سدس الثلث لقرابة الأم إن اتحد ، والثلث إن تعدد ، والباقي لقرابتها من الأبوين أو الأب مع عدمها منهما ، والكل يقسمون مالهم بالسوية على الأصح.
( و ) على كل حال فـ ( ـما يبقى ) بعد أخذ الزوج أو الزوجة وقرابة الأم استحقاقهم الذي عرفت ( فهو لقرابة الأب والأم ) من الأعمام والعمات اتحد أو تعدد ، ذكرا كان أو أنثى ، اجتمعوا في جهة القرابة أو افترقوا.
( وإن لم يكن ) قرابة الأب والأم ( فلقرابة الأب ) لأنهم يقومون مقامهم عند عدمهم ، وذلك لأن النص يدخل عليهم بدخول الزوج والزوجة كمن تقربوا به وهو الأب ، فإن نصيبه في الفرض ذلك وهو الذي ينتقل إلى من يجرون به.
فإذا كانت الفريضة ستة وماتت المرأة عن زوج وخؤولة وأعمام فثلاثة منها للزوج ، واثنان لقرابة الأم ، وواحد لقرابة الأب ، وهو سدس الكل ، فإذا فرض تعددهم وافتراقهم بجهة القرابة كان لمن تقرب بالأم منهم سدس السدس إن كان متحدا ، وثلثه إن كان متعددا ، والباقي لمن تقرب بالأبوين أو الأب منهم يقسمونه بالتفاوت.
إنما الكلام فيما لو اجتمع أحد الزوجين مع أحد الفريقين مختلفا في جهة القرابة ، كما لو ترك زوجا وخالا من الأم وخالا من الأبوين مثلا ففي الدروس « قد يفهم من كلام الأصحاب أن للخال للأم سدس الأصل إن اتحد. وثلثه إن تعدد ، كما لو لم يكن هناك زوج ولا زوجة » بل في المسالك « أنه ظاهر كلام الأصحاب ، وعليه ينبغي أن يكون العمل ، ولعله لأن الزوج لا ينقص المتقرب بالأم شيئا حيث وجد المتقرب بالأب ولو من الخؤولة.