ما بقي بعد نصيب الزوج أو ثلثه ، لا سدس الأصل أو ثلثه وإن قال في الرياض : إنه لا خلاف فيه يظهر ، وبه صرح في المسالك والروضة وغيرهما من كتب الجماعة.
لكن فيه أنه لا يخفى على من لاحظ المقام عدم تحقق إجماع في المسألة لقلة من تعرض لها ، بل في المسالك بعد أن ذكر ما سمعت في الأخوال من الأقوال الثلاثة قال : « ولو كان مع أحد الزوجين أعمام متفرقون فلمن تقرب منهم بالأم سدس الأصل مع اتحاده ، وثلثه مع تعدده ، والباقي للمتقرب بالأب ، وينبغي مجيء القولين الآخرين هنا ، لكنهم لم يذكروا هنا خلافا » وظاهره عدم الإجماع في المسألة ، إذ عدم ذكر الخلاف أعم منه ، كما هو واضح.
( الخامسة : )
( حكم أولاد الخؤولة مع الزوج والزوجة حكم الخؤولة ، فان كان زوج أو زوجة وبنوا أخوال مع بني أعمام فللزوج أو الزوجة نصيب الزوجية ولبني الأخوال ثلث الأصل والباقي لبني الأعمام ) كما لو كان أخوال وأعمام ، لما عرفت من قيام الأولاد مقام آبائهم ، والله العالم.