المسألة ( الثالثة )
إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى ثم ) مات و ( اشتبهت المطلقة في ) الزوجات ( الأول كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد ) لمعلومية استحقاقها ذلك ، إذ الفرض كون الاشتباه في غيرها ( والباقي من الثمن بين الأربع بالسوية ) بلا خلاف أجده مما عدا ابن إدريس ، لتعارض الاحتمالين في كل منهن ، فهو كما لو تداعياه اثنان خارجان مع تعارض بينتهما.
ول صحيح أبي بصير (١) سأل الباقر عليهالسلام « عن رجل تزوج أربع نسوة في عقد واحد أو قال : في مجلس واحد ومهورهن مختلفة ، قال : جائز له ولهن ، قال : أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التي طلق ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال : إن كان له ولد فإن للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك ، وإن عرفت التي طلق من الأربع نفسها ونسبها فلا شيء لها من الميراث ، وعليها العدة ، وإن لم يعرف التي طلق من الأربع نسوة اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا ، وعليهن العدة جميعا ».
لكن ابن إدريس على أصله من عدم العمل بخبر الواحد أقرع في
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ١.