وخصوصا بعد ما عرفت من إرث المطلقة رجعيا مع أنها أقوى في التزلزل من غيرها.
فما عساه يظهر مما حكى من تعليل الشيخ في النهاية التي لم تعد للفتوى من دوران الإرث وعدمه على الخيار وعدمه لا ينبغي الالتفات اليه.
ومن ذلك يعلم الحال فيما لو زوج الولي الصبية بالكفو بدون مهر المثل توارثا أيضا وإن كان لها الخيار ـ لو بلغت ـ في المهر ، بل هو أولى من ذلك ، ضرورة كون الخيار في المهر نفسه لا في العقد ، فمن الغريب توقف بعضهم فيه.
نعم لو زوجها بغير الكفو بدون مهر المثل ونحو ذلك مما هو مفسدة في الظاهر أمكن القول بعدم التوارث بهذا العقد الذي هو فضولي ، لعدم نفوذ تصرف الولي ولو الإجباري مع المفسدة في الظاهر ، فيجري حينئذ فيه ما سمعته من الفضولي إلا أن يقوم دليل معتد به من إجماع أو غيره بصحة ذلك من الولي في خصوص النكاح مع جبره بأن لها الخيار في العقد بعد البلوغ على وجه يكون كخيار العيب ، وحينئذ يتجه التوارث فيه أيضا ، لما عرفت.
( و ) كيف كان فـ ( ـلو زوجهما غير الأب أو الجد كان العقد موقوفا على رضاهما ) سواء كانا موجودين ولكن لم يجيزا أو لم يردا أو قلنا بعدم اعتبار المجيز في الحال في صحة عقد الفضولي ، أو قلنا بجواز تزويج الحاكم لهما مع المصلحة التي يمكن فرضها في المقام.
وحينئذ فالحكم لو رضيا به ( عند البلوغ والرشد ) أو رداه أو أحدهما واضح ( و ) كذا لو ماتا قبل البلوغ ، لعدم تحقق العقد الموجب لصدق الزوجية المسببة للإرث.