بل ( لو مات أحدهما قبل ذلك بطل العقد ) أيضا ( ولا ميراث ) لما عرفت.
( وكذا لو بلغ أحدهما وأجاز ثم مات الآخر قبل البلوغ ) ضرورة توقف العقد على رضاهما معا ، فلا يكفي رضا أحدهما في تحقق الزوجية ( و ) حصول سبب الإرث.
نعم ( لو مات الذي رضي عزل نصيب الآخر من تركة الميت وتربص بالحي ، فإن بلغ وأنكر ) العقد ورده ولم يرض به ( فقد بطل العقد ولا ميراث وإن أجاز صح وأحلف أنه لم يدعه إلى الرضا الرغبة في الميراث ) بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، لصحيح الحذاء (١) عن الباقر عليهالسلام « سألته عن غلام وجارية زوجاهما وليان لهما وهما غير مدركين ، فقال : النكاح جائز وأيهما أدرك كان له الخيار ، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا ، قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الآخر ، قال : يجوز ذلك عليه إن هو رضي ، قلت : فان كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال : نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، قلت : فان ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال : لا ، لأن لها الخيار إذا أدركت قلت : فان كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك ، قال : يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية »
ومن ذيله يعلم إرادة الولي العرفي من الوليين في صدره لا نحو الأب الذي صرح بجواز تزويجه على الغلام والجارية وأنه لا خيار لهما فيه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ١.