وأما دعوى أن الحكم وإن كان مخالفا للقواعد للصحيح (١) المزبور المعتضد بالعمل فقد يلحق به غيره للأولوية كالفضولي في الكبيرين وكالفضولي في أحدهما فواضحة الفساد ، ضرورة عدم حصول القطع بذلك ، خصوصا مع ملاحظة تفريق الشارع بين المجتمعات وجمعه بين المختلفات ، والظن بالمساواة أو الأولوية من القياس المحرم.
وكيف كان فظاهر النص (٢) والفتوى توقف الزوجية على اليمين فلو نكل سقطت ، ولو منع منها مانع كجنون أو نحوه انتظر ما لم يحصل ضرر بذلك على الوارث أو المال ، فيتجه حينئذ دفعه إلى الوارث إلى أن يتحقق اليمين ، لأصالة عدم تحقق ما يقتضي انتقاله عنه.
وهل اليمين واجبة للتهمة بمعنى أنها لا تجب مع ارتفاعها أو تعبدا والتهمة حكمة؟ وجهان ، قد اختار ثانيهما في المسالك ، ولا يبعد الأول لظهور النص (٣) فيه.
ولو كان المجيز المتأخر الزوج فهل يتوقف استحقاق المهر عليه على اليمين أيضا؟ وجهان ، أقواهما العدم.
نعم ليس للوارث المطالبة به وإن وجب عليه دفعه اليه بعد فرض كون رضاه لا للطمع في الميراث ، والظاهر استحقاقه الإرث منه ، فيدفع منه ما زاد على نصيبه منه إلى الوارث ، وهل له المقاصة بباقيه عن باقي التركة؟ وجهان أيضا ، ولعل أولهما أقواهما ، والله العالم.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ١.