( وقيل ) والقائل الشيخ في المبسوط وابن حمزة وغيرهما ( إن كان ) إسلام الوارث ( قبل نقل التركة إلى بيت مال الامام ورث ، وإن كان بعده لم يرث ) ولم نعرف لهم مستندا ، ولعلهم عثروا على أثر لم يصل إلينا أو جعلوا هذا النقل تصرفا مانعا كالقسمة ، لكن فيه منع واضح.
( وقيل ) والقائل الشيخ أيضا في ظاهر محكي النهاية وابن البراج في محكي المهذب ( لا يرث ، لأن الإمام عليهالسلام كالوارث الواحد ) بل قيل : إنه خيرة الآبي والنافع والجامع والتبصرة والمعالم حيث أطلقوا الاختصاص به ، ولم يفرقوا بين الامام وغيره ، لكن فيه ما عرفت من أنه اجتهاد في مقابلة النص.
( و ) أما ( لو كان الوارث زوجا أو زوجة وآخر كافرا فـ ) الشيخ والقاضي على أنه ( إن أسلم ) الكافر ( أخذ ما فضل عن نصيب الزوجية ، وفيه إشكال ينشأ من عدم إمكان القسمة ) في الزوج مثلا ، فلا يصدق عليه أنه أسلم على ميراث قبل قسمته ، فهو حينئذ كالوارث الواحد غير الزوج الذي قد عرفت عدم مشاركة الكافر له.
ولذا قال المصنف ( ولو قيل يشارك مع الزوجة دون الزوج كان وجها ) بل هو خيرة الحلي والآبي والشهيدين.
بل قيل : لعله لازم اختيار المعظم ، حيث نصوا على التفصيل في مسألة الرد بين الزوج والزوجة ، فيشارك الزوجة حينئذ ( لأن مع فريضة الزوجة يمكن القسمة مع الامام عليهالسلام ) لعدم الرد عليها ، فإذا فرض إسلامه قبل القسمة حينئذ اندرج تحت النصوص السابقة (١).
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب موانع الإرث.