على عدم الإرث من عين ذلك كله أرضه وغيرها دون قيمة الشجر والنخل.
وطريق التقويم أن تقوم الآلات والشجر والنخل باقية في الأرض إلى أن تفنى مجانا لأنها كانت فيها كذلك بحق ، وتعطى حصتها من ذلك.
وربما احتمل ضعيفا أن تقوم باقية فيها بأجرة جمعا بين الحقين ، وهو مخالف لظاهر النصوص ، خصوصا المشتملة على إرثها ذلك البناء وقيمة البناء (١) الذي منه يعلم إرادة تقويم الآلات باقية على حالها وبناءها وهيئتها ، لا أن المراد تقويمها نفسها غير مبنية ، كما عساه يتوهم من قوله عليهالسلام : « قيمة الخشب والجذوع والقصب والطوب » (٢).
وربما قيل في طريق التقويم أن تقوم الأرض مجردة عن البناء والغرس وتقوم مبنية مغروسة فتعطى حصتها من تفاوت القيمتين ، ومرجعه إلى ما ذكرناه. ولعله أحسن منه ، إذ يمكن زيادة قيمة الأرض بملاحظة ما فيها من الغرس والشجر والنخل ، واستحقاقها لهذه الزيادة مناف لما دل (٣) على حرمانها من الأرض عينا وقيمة ، فالأولى الاقتصار في كيفية التقويم على ما ذكرناه.
وهل يجبر الوارث على التقويم أو تجبر هي على الرضا بالعين إذا رضي الوارث؟ وجهان : إلا أنه اختار الأخير منهما بعض المتأخرين ، تمسكا بما عساه يظهر هنا من كون التقويم رخصة جبرا لحال الوارث فهو كالأمر الوارد عقيب الحظر.
وفيه أنه مناف لما دل (٤) على عدم إرثها من ذلك ، ضرورة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ١٣ و ١٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ١ و ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الأزواج.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الأزواج.