( و ) ليس كذلك ( الزوج ) بل ( يرد عليه ما فضل ) من نصيبه ( فلا يتقدر في فريضته قسمة ، فيكون كبنت مسلمة وأب كافر أو أخت مسلمة وأخ كافر ) وغير ذلك من الوارث الواحد الذي لا فرق فيه بين إرث المال جميعه بالقرابة أو بالفرض والرد ، إذ الكل يملكه بالإرث حين الموت.
وما يذكر هنا في بعض الكتب مدركا للشيخ من الوجوه الاعتبارية لا ينبغي أن يصغى إليه بعد أن كان مذهبه الرد على الزوج ، والوارث التقديري لو كان مانعا لمنع في غيره ، كما هو واضح.
هذا وظاهر المتن بل كاد يكون صريحه أنه لو مات كافر وله ولد كافر مثلا وزوجة مسلمة بأن أسلمت بعد موته قبل القسمة أو أنه مات في عدتها منه بعد إسلامها يكون إرثه لها وللإمام ، وفاقا للمحكي عن الشيخ والقاضي ونجيب الدين وظاهر المعظم.
وخلافا للعلامة في القواعد والإرشاد ، فورث الولد الكافر الفاضل عن فرض الزوجة ، وجعل لها الثمن مع احتمال الربع في الأول.
ويضعفه عموم حجب الكافر بالمسلم وإطلاق الأصحاب عدم إرث ، الكافر مع وجود مسلم غير الامام ، وتنزيلهم الكفار منزلة الموتى في الإرث وأنه لو ورث فاما أن ترث معه الزوجة الربع ، وهو خلاف فرضها مع الولد الوارث ، أو الثمن فيلزم حجب المسلم بالكافر ، وهو باطل بالنص والإجماع من الأمة عدا ابن مسعود ، كما عن الخلاف ، ومتى بطل حجب الولد سقط إرثه ، لأن الوارث حاجب بالإجماع.
فالمتجه حينئذ في الفرض إعطاؤها الربع ودفع الفاضل للإمام ، كما هو ظاهر الأكثر ، لبطلان الرد عليها ، خلافا للمحكي عن الجامع من الرد عليها في زمن الغيبة بناء على أصله في الرد ، وهو لازم لكل من