( المقصد الثالث
( في الميراث بالولاء )
الذي هو أحد أسباب الإرث بعد فقد النسب إجماعا أو ضرورة من المذهب بل الدين. ( وهو ثلاثة أقسام ) مترتبة :
( الأول : ولاء العتق )
والأصل فيه بعد الإجماع بقسميه السنة المستفيضة بل المتواترة من طرق العامة (١) والخاصة (٢) نعم ( إنما يرث المنعم ) به بشروط ثلاثة : الأول ( إذا كان ) المعتق ( متبرعا ) بالعتق ( و ) الثاني إذا ( لم يتبرأ من ضمان جريرته و ) الثالث إذا ( لم يكن للمعتق وارث مناسب فلو ) كان قد ( أعتق في واجب كالكفارة والنذور لم يثبت للمنعم ميراث ) لأنه سائبة حينئذ بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به في محكي السرائر ، بل عنها وعن الانتصار والغنية الإجماع عليه.
__________________
(١) سنن البيهقي ـ ج ٦ ص ٢٤٠.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث ولاء العتق.