أيضا ، فأوجبا الولاء لمن ملك أحد قرابته فانعتق عليه سواء ملكه اختيارا أو اضطرارا ، للموثق (١) « في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه ويستعبده؟ قال : لا يصلح أن يبيعه ولا يتخذه عبدا ، وهو مولاه وأخوه في الدين ، وأيهما مات ورثه صاحبه إلا أن يكون وارث أقرب منه ».
وفيه أن الظاهر إرادة الإرث الحاصل بالقرابة دون الولاء من الإرث فيه ، ويؤيده الحكم فيه بالتوارث من الطرفين فلا حجة فيه لهما.
وكذا لو انعتق عليه بتنكيله إياه ، بل لا أجد فيه خلافا كما اعترف به في كشف اللثام لما عرفت من عدم اندراجه في المنساق من إطلاق الإعتاق ، بل لا يعد مولاه منعما عليه بذلك ، مضافا إلى قول الباقر عليهالسلام في صحيح أبي بصير (٢) « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في من نكل بمملوكه أنه حر ولا سبيل له عليه ، سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب ، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه ».
هذا ويتصور الإرث بالولاء مع كون العتق بالقرابة واشتراط الإرث. به بعدم المناسب مطلقا فيما إذا كان صاحب الولاء غير مناسب للمعتق أصلا مع كونه نازلا منزلة من كان العتق سبب قرابته ، بأن يكون صاحب الولاء قريبا لذلك القريب مع عدم قرابة للعتيق ، وقد مات ذلك القريب فصار قريبه الذي ليس من أقرباء العتيق صاحب الولاء ، كما إذا اشترى رجل أمه فانعتقت عليه فمات الرجل وكان له أخ من أبيه خاصة ولا وارث للأم نسبا أصلا ، فإن ولاء الأم للأخ حينئذ.
ويثبت الولاء على المدبر إجماعا في الدروس ، لظهور اندراجه في إطلاق الأدلة ، بل والموصى بعتقه كذلك أيضا ، واحتمال عدم الولاء له
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٢.