ودعوى التزام الولاء في هذا أيضا كما ترى ، بل خبر يزيد بن معاوية (١) كالصريح في فسادها. بل قد يستفاد من صدره عدم الولاء لمن تبرع بالعتق عن غيره وكان واجبا على الغير ، ولعله لصدق عدم التبرع به المأخوذ فيه المجانية.
خلافا لظاهر المحكي عن الشيخ أيضا ، وإن كان هو لا يخلو من وجه أيضا ، بل ربما ظهر من الرياض كونه مفروغا منه ناسبا له إلى دلالة بعض الصحاح ، لكن لا يخفى عليك ما فيه.
وكيف كان فيثبت الولاء للكافر ولو على مسلم ، لإطلاق الأدلة لكن إرثه مشروط بإسلامه أو إسلام من ينتقل إليه ، ولو مات عتيق الكافر وهو حي والعتيق مسلم كان ولاؤه للإمام عليهالسلام.
ولو كان للكافر ولد مسلم أو قريب ففي الدروس في إرثه هنا نظر من أنه لحمة كلحمة النسب ، ومن فقد شرط الانتقال.
قلت : لعل الأقوى الأول ، لإطلاق الأدلة ، وتنزيل الكافر منزلة العدم الذي هو شرط الانتقال.
( و ) أما الشرط الثاني فـ ( ـكذلك ) لا خلاف أجده في اعتباره ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ، فـ ( ـلو تبرع ) المولى بالعتق ( واشترط سقوط الضمان ) لم يرثه ( و ) إن لم يصرح في التبري بعدمه ، للمعتبرة الصريحة في ذلك ، كالخبر (٢) القريب من الصحيح « عن السائبة ، فقال : الرجل يعتق غلامه ثم يقول اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء ولا علي من جريرتك شيء ، ويشهد على ذلك » وغيره.
__________________
(١) المتقدم في ص ٢٢٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٢.