وعلى كل حال فقد ظهر لك أن السائبة من لم يتبرع (١) بعتقه بل كان في كفارة ونحوها والمتبرئ من ضمانه.
( و ) كذا ( لو نكل به فانعتق ) بل قد عرفت أن كل من انعتق قهرا ( كان سائبة ) لما تقدم.
( و ) أما الشرط الثالث فلا خلاف ولا إشكال في اعتباره ، ضرورة أن الإرث بالولاء بعد فقد النسب إجماعا بقسميه وكتابا (٢) وسنة (٣) متواترة أو قريبة من ذلك.
وحينئذ فـ ( ـلو كان للمعتق ) بالفتح ( وارث مناسب قريبا كان أو بعيدا ذا فرض أو غيره لم يرث المنعم ) لأن « أولى الأرحام بعضهم ( أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) » (٤) وفي الصحيح (٥) « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في خالة جاءت تخاصم مولى رجل مات فقرأ هذه الآية ودفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى شيئا ».
( أما لو كان ) له وارث سببي كـ ( ـزوج أو زوجة ) لم يمنع المنعم بل ( كان سهم الزوجية ) الربع أو النصف ( لصاحبه والباقي للمنعم أو من يقوم مقامه مع عدمه ) كما هو واضح.
ولو أعتق عبد ولم يعلم كونه سائبة أو لا فالظاهر كون ولاية للإمام عليهالسلام لأن الشك في الشرط شك في المشروط ، واحتمال
__________________
(١) وفي النسخة الأصلية المبيضة « من يتبرع » والصحيح ما أثبتناه كما في النسخة المخطوطة بقلمه الشريف ( قده ).
(٢) سورة الأنفال : ٨ ـ الآية ٧٥ وسورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث ولاء العتق.
(٤) إشارة إلى الآية الكريمة في سورة الأنفال : ٨ ـ الآية ٧٥ وسورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٦.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث ولاء العتق ـ الحديث ٣.