التمسك بظاهر قوله صلىاللهعليهوآله (١) : « الولاء لمن أعتق » بعد العلم باشتراطه بما عرفت لا وجه له. نعم يتم ذلك لو كانت الأمور المزبورة من الموانع التي يمكن نفيها بالأصل.
( و ) من هنا قال المصنف وغيره ( إذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم إن كان واحدا ، وإن كانوا أكثر فهم شركاء في الولاء ب ) مقدار شركتهم في ( الحصص رجالا كان المعتقون أو نساء أو رجالا ونساء ) بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ولا إشكال.
( ولو عدم المنعم قال ابن بابويه : يكون الولاء للأولاد الذكور والإناث ) سواء كان رجلا أو امرأة ، بل في اللمعة أنه المشهور وإن كنا لم نعرفه لغير الصدوق كما اعترف به في الروضة. نعم حكاه في كشف اللثام عن السرائر أيضا ، كما أنه في الدروس عن الحسن أن الولاء لأولاد المرأة مطلقا ، وعن المبسوط أن وارثه وارث المال حتى قرابة الأم.
وعلى كل حال فالوجه فيه أنه من الحقوق الموروثة المندرجة تحت عموم أدلته الشاملة للذكر والأنثى ، أو أنه لحمة كلحمة النسب ، والذكور والإناث يشتركون في إرث النسب ، فيكون ذلك في الولاء أيضا.
مضافا إلى ما في موثق عبد الرحمن بن الحجاج (٢) من أنه « مات مولى لحمزة بن عبد المطلب فدفع رسول الله صلىاللهعليهوآله ميراثه إلى بنت حمزة » الدال على بعض المدعى وقول (٣) أمير المؤمنين عليهالسلام : « يرث الولاء من يرث المال ».
ولعله لذا قال في المتن ( وهو حسن ) لكن فيه أنه مخالف
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث ولاء العتق ـ الحديث ١٠.
(٣) دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣١٦ وفيه « يرث الولاء من يرث الميراث ».