بعد ما ذكرناه من ظهور قوله صلىاللهعليهوآله فيه متصلا به : « لا يباع ولا يوهب » إلى آخره.
على أنه هو وغيره يخرج عنه بما عرفته من ظهور النصوص في اختصاصه بالذكور ، فما في الرياض من دعوى الشهرة على إرثها لم نتحققه ، وعلى تقديره فالمتبع الدليل لا هي.
( و ) كيف كان فـ ( ـمع الانفراد ) أي انفراد الأبوين والأولاد عن قريب للمعتق ( لا يشاركهما أحد من الأقارب ) وكذا بعضهم ، لمعلومية ترتب الإرث بالولاء كالنسب بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع على الظاهر عليه ، بل قد عرفت إرادته من مرسل أمير المؤمنين عليهالسلام (١) كاحتماله في خبر اللحمة (٢) مضافا إلى ظهور حسن يزيد (٣) في الفرض.
( و ) حينئذ فـ ( ـيقوم أولاد الأولاد ) الذكور منهم ( مقام آبائهم عند عدمهم ، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به كالميراث في غير الولاء ) فلو خلف أحدهم مثلا واحدا والثاني عشرة كان الميراث بينهم نصفين.
( ومع عدم الأبوين والولد ترثه الاخوة ) الذين هم الطبقة الثانية لكن الظاهر هنا مشاركة المتقرب بالأب وحده المتقرب بالأبوين كما صرح به في الروضة ، لما عرفت من عدم مدخلية قربها ، لأن الإرث بالولاء للذكور خاصة.
ومنه يعلم ما في قوله ( وهل ترث الأخوات؟ على تردد ، أظهره )
__________________
(١) دعائم الإسلام ـ ج ٢ ص ٣١٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٢ عن بريد العجلي.