كما عن المبسوط والخلاف ( نعم لأن الولاء كلحمة النسب و ) قد سمعت ما فيه.
نعم ( تشترك الاخوة والأجداد ) خلافا للإسكافي ، فجعل الجد أولى ، وهو شاذ ضعيف ، بل لعل الأخ أدخل في الحكم لأنه من العاقلة اتفاقا بخلافه ، فإن فيه خلافا ( و ) أما ( الجدات ) فقد عرفت أن الأقوى عدم إرثهن لما سمعت.
( ومع عدمهم ) فالولاء ( للأعمام ، و ) أما ( العمات ) فلا يرثن منه شيئا لما عرفت ( و ) يقوم ( بنوهم ) مقامهم مع عدمهم كالاخوة. ( و ) حينئذ فـ ( ـيترتبون الأقرب فالأقرب ) في التعصيب بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع ظاهرا عليه.
ومن الغريب ما في المسالك من موافقته هنا على عدم إرث الإناث من الأخوات والعمات والجدات ومخالفته في الأم ، فجعلها وارثة كالأب مع عدم دليل يخصها ، كما لا يخفى على من لاحظ النصوص (١) السابقة الصريحة والظاهرة في أن الإرث به ليس إلا للرجال خاصة.
( و ) من هنا ( لا يرث الولاء من يتقرب بالأم من الاخوة والأخوات والأخوال والخالات والأجداد والجدات ) بل مثله يرد على المصنف أيضا ، ضرورة عدم دليل يصلح للفرق بين الأم والأخوات والجدات والعمات التي حكم بإرثهن وبين من تقرب بها من أولئك ، فالأصلح حينئذ بناء على ما عرفت عدم إرث إحدى النساء له من غير فرق بين من كان متقربا بالأب منهن ومن كان متقربا بالأم ، لاختصاص الإرث به بالذكور دون الإناث ، بل الذكور المتقربون بهن مثلهن في عدم الإرث وإن كن من قبل الأب.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٢ والباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث ولاء العتق ـ الحديث ١٨.