ضامن جريرة ( يكون ميراثه للإمام عليهالسلام ) الذي هو وارث من لا وارث له ( دون المحرر ) العتيق ، كما هو واضح.
( ولا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص (١) دالة عليه صريحا وظاهرا.
نعم قد يقال بصحة اشتراط عدمه في البيع مثلا ، لأن له طريقا إلى ذلك ، بأن يتبرأ من ضمانه إذا أراد عتقه ، بل لو قلنا بصحة البراءة بعد العتق أمكن حينئذ اشتراط إسقاطه في عقد من العقود بعد ثبوته فضلا عن اشتراط عدم الولاء عليه من أول الأمر وخبر بريرة (٢) وقوله صلىاللهعليهوآله (٣) : « الولاء لمن أعتق » لا ينافي ذلك ، والله العالم.
( مسائل ثمان : )
( الأولى : )
( ميراث ولد المعتقة ) قبل عتقها أو بعد حملها ولم يتبعها الحمل أو اشترط الرقية بناء على جوازه ( لمن أعتقهم ولو ) كان إعتاقهم بأن ( أعتقوا حملا مع أمهم ، ولا ينجر ولاؤهم ) هنا إجماعا للأصل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من كتاب العتق.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ١.