( و ) غيره نعم ( لو حملت بهم بعد العتق كان ولاؤهم لمولى أمهم إذا كان أبوهم رقا ) لأنه هو المنعم عليهم بإعتاق أمهم الذي صار سببا لحريتهم بالتبعية لأشرف الأبوين.
مضافا إلى الصحاح ( منها ) « عن رجل اشترى عبدا له أولاد من امرأة حرة فأعتقه ، قال : ولاء ولده لمن أعتقه » (١).
و ( منها ) « في العبد يكون تحته الحرة ، قال : ولده أحرار فإن أعتق المملوك لحق بأبيه » (٢).
و ( منها ) صحيح محمد بن قيس (٣) « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق ، فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده ، ثم توفي المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه؟ فألحق ولده بموالي أبيه ».
هذا ولكن في الصحيح (٤) « دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام ومعي علي بن عبد العزيز فقال لي : من هذا؟ فقلت : مولى لنا ، فقال : أعتقتموه أو أباه ، فقلت : بل أباه ، فقال : ليس هذا مولاك ، هذا أخوك وابن عمك ، وإنما المولى الذي جرت عليه النعمة ، فإذا جرت على أبيه فهو أخوك وابن عمك » ونحوه غيره (٥) إلا أنها محتملة للحمل على أنه ليس معتقا ، وعدم كونه مولى بهذا المعنى لا يستلزم انتفاء الولاء ، ولا تلازم بينهما ، وربما يشهد له الخبر (٦) : « المعتق هو المولى ، والولد ينتمي إلى من شاء ».
( ولو كان ) أبوهم ( حرا في الأصل لم يكن لمولى أمهم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ١١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٩.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٧.