انجر الولاء ، وإن كنت أنت أعتقت الأولاد أنفسهم فولاؤهم لك ولا ينجر لما سمعته سابقا.
وكيف كان فهل يشترط في الجر التحاق النسب بالأب شرعا فلا ينجر حينئذ مع زنا الأب واشتباه الأم مثلا؟ إشكال من انتفاء الأبوة شرعا وأصالة عدمه ، ومن صدقها لغة وكون الولد نماء المملوك وإن كان عن زنا.
بل قد يشكل أصل الولاء على ولد الزنا من الطرفين فضلا عن جره وإن كان العتق سببا في حريته لأصالة عدمه ، وإن كان الأقوى ثبوته لتحقق الانعام بالنسبة اليه ، والله العالم.
المسألة ( الثانية : )
( لو تزوج مملوك بمعتقة فأولدها فولاء الولد لمولاها ) بلا خلاف ولا إشكال نصا (١) وفتوى كما عرفت.
( فلو مات الأب وأعتق الجد قال الشيخ : ينجر الولاء إلى معتق الجد ، لأنه قائم مقام الأب ) ولذا يتبعه في الإسلام وإن لم يسلم أبوه ( و ) من هنا يعلم أن الحكم ( كذلك لو كان الأب باقيا و ) دعوى عدم كون الجد أبا حقيقة بعد تسليمها مندفعة بقيامه مقامه في ذلك هنا.
نعم ( لو أعتق الأب بعد ذلك انجر الولاء من مولى الجد إلى مولى الأب لأنه أقرب ) وهذا جر الجر ، لأنه إنما انجر اليه باعتبار
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من كتاب العتق.