كونه أب الأب ، فالأب أولى منه بالالتحاق بالنسب ، بل لو كان المعتق جدا بعيدا انجر الولاء إلى مولاه ، فان انعتق الجد القريب انجر منه إلى مولاه ، فلو أعتق الأب انجر منه إلى مولاه ، لأنه كالنسب بالنسبة إلى عدم إرث البعيد فيه مع القريب.
ولو كان الجد حر الأصل والأب مملوك فتزوج بمولاة قوم فأولدها احتمل أن يكون الولاء لمولى الأم الذي هو المنعم ، والسقوط لأولويتها من الحرية بالعتق ، فلا يكون عليه ولاء لأحد. ولعله هو الأقوى ، لنحو ما سمعته في حرية الأب أو الأم ، خلافا لكشف اللثام فاختار الأول.
ولو كان الأبوان رقا فأعتقت الأم ثم وضعت لدون ستة أشهر من أول العتق فان قلنا بسراية عتق الأم إلى الحمل لم ينجر الولاء لو عتق الأب بعد ذلك ، لكون العتق حينئذ بالمباشرة المانعة من الجر لما عرفت وإلا كان الولد رقا : ولو أتت به لأكثر من ستة أشهر مع بقاء الزوجية واحتمال الوطء بستة أشهر لم يحكم برق الولد ، وانجر ولاؤه إلى مولى الأب لو فرض حصول عتقه ، لاحتمال حدوثه بعد العتق ، فلا يمسه الرق ، بل أصالة التأخر تقتضي ذلك ، فينجر ولاؤه حينئذ إلى معتق الأب.
المسألة ( الثالثة : )
( لو أنكر المعتق ) بالفتح ( ولد زوجته المعتقة فلاعنته ) انتفى الولد عنه شرعا ، فلا ولاء لمولاه عليه ( فان مات الولد ) حينئذ ( ولا مناسب له كان ولاؤه لمولى أمه ) للحوق نسبه بها حينئذ ، فيشمله