إطلاق ما دل (١) على ثبوت الولاء على أولاد العتيق ، ولتحقق إنعامه ضرورة كونه رقا لو كانت أمه مملوكة.
لكن ربما أشكل ذلك بأصالة عدم الولاية عليه ، لاشتراطها برقية الأب ، والفرض انتفاؤها ، لعدم الأب له ، والأصل فيه الحرية ، فلا يثبت عليه ولاء.
وفيه منع كون الشرط ذلك ، نعم لو علمت حريته لم يكن لمولى الأم عليه ولاء ، وهذا أعم من اشتراط ذلك ، على أن محل الفرض ليس من مجهول الأب المحكوم بحريته بالأصل ، بل هو من منفي الأب شرعا ومختص النسب بالأم ، فيثبت الولاء لمولاها عليه ، وليس هو كابن الزنا المنفي عنهما شرعا والمعلوم خلقته من ماء الزاني على وجه يكون ولدا له لغة ، بل هو ولد شرعي له نسب من قبل الأم خاصة دون الأب ( و ) من يتقرب به.
بل ( لو اعترف به الأب بعد ذلك لم يرثه الأب ولا المنعم على الأب ، لأن النسب وإن عاد ) بذلك ( فإن ) إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وإن كان متعقبا لإنكار لكن ( الأب لا يرثه ولا من يتقرب به ) على الأصح ، لانقطاع نسبه عنه باللعان فالولاء أولى.
ومما ذكرنا يظهر لك أنه لا وجه لاحتمال سقوط الولاء عنه مطلقا فضلا عن احتمال ثبوته لمولى الأب ، من غير فرق بين تقدم اللعان على العتق وتأخره عنه وبين تقدمه على الولادة وتأخره عنها ، كما هو واضح بأدنى تأمل.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من كتاب العتق.