المسألة ( الرابعة )
( ينجر الولاء ) فيما عرفت ( من مولى الأم إلى مولى الأب فان لم يكن فلعصبة المولى ) وإن علا مراعيا للترتيب ، بمعنى أنه ينجر إلى المولى الأول ثم لعصبته ثم لمولى المولى ثم لعصبته وهكذا.
( وإن لم يكن عصبة ) أي عدم الموالي وعصبتهم ( فلمولى عصبة مولى الأب ) لأنهم حينئذ الموالي له عرفا ، وأقرب الناس إليه ولاء ، وصدق كونه مولى لهم ، ولأنه الوارث لهم مع فقد النسب ، فيكون الولاء الذي لهم لو كانوا موجودين له ، ثم إلى عصبات موالي العصبات لذلك أيضا ، مراعيا للترتيب.
( ولا يرجع إلى مولى الأم ) بعد انجراره منه ، للأصل وغيره خلافا لما عن ابن عباس من الحكم بعوده ، لارتفاع المانع ، وهو لا يخلو من وجه ، باعتبار صيرورته أقرب الناس إليه ، وكونه من مواليه لغة وعرفا ، وإنما قدم عليه مولى الأب لأنه أقرب منه ، فلما عدم هو وعصباته ومواليهم صار موالي الأم الأقرب ، فيرثه ثم عصباته ثم موالي العصبات ثم عصبات الموالي ، لكن ظاهر الأصحاب عدم عوده.
وحينئذ ( فإن فقد الموالي ) للأب ( وعصباتهم وكان هناك ضامن جريرة صار ( كان خ ل ) ) الولاء ( له وإلا كان الولاء للإمام عليهالسلام ) وظاهره بقاء ولاء العتق عليه إلا أنه يرجع إلى الامام عليهالسلام لعدم من يكون له ، ويحتمل انقطاع ولاء العتق وإرث الإمام عليهالسلام له بولاء الإمامة كحر الأصل.