حكمه حينئذ حكم ما لو أنكر الورثة إسلام الوارث ، أو ادعوا اقترانه بالقسمة أو تأخره عنها مع تعيين زمانها ، أو جهالة التعيين مطلقا فان القول قولهم مع يمينهم ، إما لأصالة عدم الإرث مع عدم الحادث أو تأخره فيما عدا الأخير ، وإما لأن إرث غيرهم مشروط بالإسلام قبل القسمة ولم يتحقق ، والشك في الشرط شك في المشروط.
مضافا إلى كونهم ذوي أيد على المال ومالكين له بظاهر الشرع ، فمن أراد انتزاعه من أيديهم كان عليه إثبات استحقاق الانتزاع ، خصوصا بعد انقطاع عموماته بما دل (١) على عدم إرث الكافر للمسلم الخارج عنه خصوص المسلم قبل القسمة ، والله العالم.
( مسائل أربع : )
( الأولى : )
( إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما ) فضلا عما لو كانا معا حال ولادته أو انعقاده ( حكم بإسلامه ) تبعا وإن ارتد بعد ذلك المتبوع بلا خلاف أجده.
( وكذا لو أسلم أحد الأبوين وهو طفل ) فإنه يحكم بإسلامه حينئذ أيضا وإن ارتد المتبوع ، بل في المسالك الحكم بذلك موضع وفاق.
نعم قال فيها : « في إلحاق إسلام أحد الأجداد أو الجدات بالأبوين وجهان ، أظهرهما ذلك ، سواء كان الواسطة بينهما حيا أو ميتا » ولعله كذلك.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب موانع الإرث.