فترث المنعم عليه باعتبار انتقال ولاء أبيها إليها ، كباقي أمواله التي تستحقها نصفا تسمية ونصفا ردا.
( وإلا ) أي إن لم نقل بارث الولاء للإناث ( كان الميراث لها بالولاء ) الثابت لها على أبيها الذي هو المنعم على العبد ، فهي في الحقيقة مولاة مولاه بناء على إلحاق الانعتاق القهري بالإعتاق الاختياري في إثبات الولاء ، لاشتراكهما في الأنعام الحاصل من العتق أو من سببه وهو الشراء ، ويحتمل العدم كما عن بعضهم ، للأصل بعد ظهور النصوص في الإعتاق لا ما يشمله والانعتاق ، ولعل الأول أقوى ، والله العالم.
المسألة ( السادسة : )
( لو أولد العبد بنتين من معتقة ) كانتا حرتين إلحاقا لهما بالأشرف ، وكان ولاؤهما لمعتق الأم ( فـ ) ـان ( اشترتا أباهما انعتق عليهما ) وكان ولاؤه لهما بناء على ما عرفت.
والفائدة في الخلاف هنا في العقل لا في الإرث ، فمن أثبت الولاء أثبت العقل ، ومن نفاه نفاه ، والعقل يثبت للامرأة بمباشرة العتق وإن لم يثبت لها بالنسب ولا بانتقال الولاء.
وعلى كل حال ( فلو مات الأب ) ولا وارث له غيرهما ( كان ميراثه لهما ) ثلثان ( بالتسمية و ) الباقي بـ ( الرد لا بالولاء لأنه لا يجتمع الميراث بالولاء مع النسب ) لاشتراط الإرث به بعدم النسب.
( ولو ماتتا ) أي البنتان ( أو إحداهما والأب موجود ) ولا وارث غيره ( كان الميراث لأبيهما ، ولو لم يكن موجودا ) ولا وارث