واحد منهما مولى الآخر ) أما الابن فلكونه مباشرا لعتقه ، وأما العبد المعتق فلكونه مولى أب الابن وقد انجر الولاء من مولى الأم إليه.
( فلو مات الأب فميراثه لابنه ) دون مولاه الذي لا يرثه إلا مع عدم النسب.
( فان مات الابن ولا مناسب له ) أصلا ( فولاؤه لمعتق أبيه ) الذي هو عتيق الابن.
( وإن مات ) العبد ( المعتق ولا مناسب له فولاؤه للابن الذي باشر عتقه ) لأن الولاء لمن أعتق.
( ولو ماتا ) معا ( ولم يكن لهما مناسب قال الشيخ ) في المحكي من مبسوطة ( يرجع الولاء إلى مولى الأم ) لأنه إنما انجر منه إلى مولى الأب ، لكونه أولى منه ، فلم ينقطع رأسا ( وفيه تردد ) من ذلك ومن الأصل وغيره.
وفي القواعد « الأقرب العدم » بل عن المبسوط قبل ذلك الاعتراف به ، وحينئذ يكون الميراث للضامن ثم للإمام عليهالسلام لكن قد عرفت فيما مضى أن الأول لا يخلو من قوة ، والله العالم.
( القسم الثاني )
( ولاء تضمن ) الشخص ( الجريرة )
( و ) هي الجناية ولا خلاف نصا (١) وفتوى في مشروعيته بل الإجماع بقسميه على أن ( من توالى ) وركن ( إلى أحد )
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ضمان الجريرة.