أما المتولد بين المرتدين فهل هو مرتد أو كافر أصلي أو مسلم؟ وجوه ثلاثة ، أوسطها أوسطها.
وكيف كان فالطفل المحكوم بإسلامه تبعا حكمه حكم المسلم الكبير في أنه يرث الكافر حينئذ ويحجبه ، ولا يرثه الكافر.
( ولو بلغ فامتنع عن الإسلام قهر عليه ) ولم يقر على الكفر لأنه مرتد ، خلافا لبعض العامة.
و ( لو أصر ) على الكفر ( كان مرتدا ) فطريا إن لم يسبق له حكم بكفر تبعي ، أو مليا إن كان كذلك ، وعلى كل حال فهو مرتد لسبق الحكم بإسلامه ، ويكون إرثه لورثته المسلمين وإلا فللإمام ، نحو ما سمعته في حكم المرتد.
وقال أمير المؤمنين عليهالسلام (١) : « إذا أسلم الأب جر الولد إلى الإسلام ، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام ، فان أبى قتل » وعن الصادق عليهالسلام في مرسل أبان بن عثمان (٢) : « في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني أو مسلمين ( أو مسلم خ ل ) قال : لا يترك ولكن يضرب على الإسلام ».
وفي خبر عبيد بن زرارة (٣) : « في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه ، قال : لا يترك ، وذلك إذا كان أحد أبويه نصرانيا ».
ولا فرق في ذلك وغيره بين المميز وغيره والمراهق وغيره ، لعموم أدلة التبعية من الإجماع وغيره ، فولد الكافر كافر نجس تجري عليه أحكام الكفار وإن وصف الإسلام ، واستدل عليه بالأدلة القاطعة وعمل بأحكامه ، وولد المسلم طاهر تجري عليه أحكام المسلمين وإن أظهر البراءة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ٧ من كتاب الحدود.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ٢ من كتاب الحدود.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ١ من كتاب الحدود.