وعلى كل حال فهو ماله يفعل به ما يشاء ويأذن فيه بما يحب.
( وإن كان غائبا ) فعن جماعة أنه يحفظ له بالوصاية أو الدفن إلى حين ظهوره كسائر حقوقه ، بل عن ظاهر الخلاف الإجماع عليه ، والمشهور أنه ( يقسم بين الفقراء والمساكين ) مطلقا ، وفي اللمعة هنا والدروس في بحث الأنفال من كتاب الخمس قسمته بين فقراء بلد الميت ومساكينه ، والأوسط أوسط.
وقد يحتمل أنه من الأنفال التي ثبت تحليلهم إياها للشيعة في زمن الغيبة بالنصوص (١) المنجبرة بالعمل ، حتى أنه في بعضها « لو سألناكم عن مثل هذا ما كنا لكم بأئمة ، وما كان لنا فقد أحللناه لشيعتنا » بل أحلوها وغيرها لتطيب ولادتهم.
ولكن الأقوى الأوسط ، لإعراض المشهور عن العمل بها في ذلك ، فالأصل البقاء ، ومصرفه الصدقة به عنه كغيره من المال المتعذر وصوله إلى صاحبه.
مضافا إلى استغنائه عليهالسلام وشدة حاجة شيعته الذين قد تحملوا ما تحملوا في جنبه ، وإلى ما في حفظه له من التعريض بتلفه واستيلاء الجائرين عليه ، بل كان ذلك من الخرافات ، نحو ما قيل في باب الخمس من طرح حقه في البحر ونحو ذلك مما لا يقبله مذاق فقه ولو أعرضنا عن أخبار التحليل لكان الفحوى القطعية كافية في صرفه في أمثال ذلك.
هذا كله مع عدم تحققنا الخلاف فيه إلا من الشيخ في الخلاف ، ولا ريب في شذوذه. ومنه يعلم ما في دعواه الإجماع عليه.
نعم قيل : إن الأولى الاقتصار فيه على فقراء بلده خروجا عن شبهة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأنفال من كتاب الخمس.