المسألة ( الثانية : )
( ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب إن كان في زمان الهدنة أعيد عليهم ) لاحترام مالهم حالها ( وإن لم يكن ) هدنة ( كان لآخذه وفيه الخمس ) كما هو واضح ، وقد تقدم في محله.
المسألة ( الثالثة : )
( من مات من أهل الحرب وخلف مالا فماله للإمام عليهالسلام إذا لم يكن له وارث ) بلا خلاف فيه بيننا ولا اشكال ، والله العالم.
( وأما اللواحق فأربعة فصول : )
( الأول )
( في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا )
لا خلاف في أنه ( يرث ولد الملاعنة ولده وأمه ) والزوج أو الزوجة ، بل الإجماع بقسميه عليه ، دون أبيه المنقطع نسبه عنه باللعان الفاسخ