وخصوص المعتبرة المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر الموافقة للكتاب المخالفة للعامة ، ففي بعضها (١) أن ميراث ولد الملاعنة لأمه ، وفي جملة وافرة منها (٢) « عن ولد الملاعنة من يرثه؟ قال : أمه ، فان ماتت أمه من يرثه؟ قال : أخواله ».
والصحيحان ـ مع عدم العمل بهما على إطلاقهما فهما حينئذ شاذان ، وموافقتهما للعامة ، ولذا حملهما في محكي التهذيب على التقية بعد الاعتراف بعدم العمل بهما مشعرا بالإجماع على طرحهما ، ومخالفتهما للشهرة العظيمة ومحكي الإجماع والكتاب والسنة ـ قاصران عن معارضة تلك الأخبار ، فلا يتجه الجمع بينهما وبينها بما سمعته من القولين ، ضرورة كونه فرع التكافؤ بعد الإغضاء عن عدم الشاهد عليه.
بل يمكن أن لا يكون مذهبا للشيخ في الاستبصار المعد لذكر ما يصلح وجه جمع بين الأخبار ، خصوصا بقرينة موافقته للأصحاب في باقي كتبه وحكايته الإجماع ، كما أن المحكي عن الصدوق في المقنع الموافقة أيضا.
فمن الغريب بعد ذلك كله ميل المقدس الأردبيلي وغيره إلى العمل بهما نسأل الله أن لا يكون ذلك من اختلال الطريقة ، ولقد أجاد فيما حكي عنه من شدة التشنيع على خلاف المشهور ، والأمر سهل بعد وضوح الحال.
( و ) كيف كان فـ ( ـمع عدم الأم والولد يرثه ) الطبقة الثانية ، وهم هنا ( الاخوة للأم وأولادهم والأجداد لها وإن علوا ) لانقطاع نسب الأب كما ستعرف ( ويترتبون الأقرب فالأقرب ) على حسب ما تقدم في غير الفرض.
قال أبو عبد الله عليهالسلام في خبر منصور (٣) : « كان
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ٣.