علي عليهالسلام يقول : إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسم ماله على سهام الله ».
( ومع عدمهم يرثه الأخوال والخالات وأولادهم على ) حسب ( ترتيب الإرث ، وفي كل هذه المراتب يرث الذكر والأنثى سواء ) لكونهم جميعا ممن يتقرب بالأم ، وقد عرفت فيما مضى قسمة المتقرب بها على السواء ( فان عدم قرابة الأم أصلا حتى لا يبقى لها وارث ) أصلا ( وإن بعد فميراثه ل ) مولى المعتق ثم الضمان ثم ( الامام عليهالسلام ) بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ولا إشكال.
كما لا خلاف ( و ) لا إشكال في أن ( الزوج والزوجة يرثان ) منه ( نصيبهما مع كل درجة من هذه الدرجات ) وهو ( النصف للزوج والربع للزوجة مع عدم الولد ونصف ذلك ) أي الربع للزوج والثمن للزوجة ( معه ) هذا كله في موروثية ولد الملاعنة.
وأما وارثيته فلا خلاف ولا إشكال في أنه يرث أمه وولده.
( و ) لكن ( هل يرث هو قرابة أمه ) من الاخوة والأخوات والأخوال والخالات والأجداد والجدات لها؟ ( قيل ) والقائل المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا بل لعلها كذلك ( نعم ) يرثهم بل عن المبسوط والغنية والسرائر وغيرها أنه مذهب الأصحاب من غير خلاف ، وعن التهذيب أنه الذي يقتضيه شرع الإسلام ، وهو كذلك ( لأن نسبه من الأم ثابت ) وصحيح بلا خلاف كما عن السرائر ، فيشمله حينئذ عموم الأدلة وإطلاقها كتابا (١) وسنة (٢) ومعقد إجماع
__________________
(١) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ وغيره من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.