من الإسلام واستدل على الكفر وشيد أركانه.
ودعوى بعض الأجلاء أن ذلك مناف لقاعدة الحسن والقبح كما ترى.
نعم عن الشيخ قول بصحة إسلام المراهق ، بل عنه يحكم بإسلامه إذا بلغ عشرا ، بل قيل : إنه قد قطع كالعلامة في التحرير بأنه إذا وصف الإسلام حيل بينه وبين متبوعة.
لكن ذلك كله مناف لما هو كالضروري من الدين من كون الصبي قبل البلوغ مرفوع القلم عنه ، لا عبرة بقوله في إسلام وكفر وعقد وإيقاع وليس إسلامه وكفره إلا تبعيا كما لا يخفى على من له أدنى خبرة بكلام الأصحاب في جميع المقامات.
ومن ذلك يعلم الحال في :
المسألة ( الثانية : )
وهي أنه ( لو خلف نصراني أولادا صغارا وابن أخ وابن أخت مسلمين كان لابن الأخ ثلثا التركة ولابن الأخت الثلث ) من غير نفقة عليهم للصغار ، كما صرح به جماعة من المتأخرين ، بل في المسالك نسبته إلى أكثرهم ، بل هو قضية من لم يصرح بالخلاف منهم ومن المتقدمين للحكم بكفر الأولاد ، فيحجبون بالمسلم ، إذ الكفر التبعي كالأصلي في الأحكام ، كما هو معلوم من كلام الأصحاب في مباحث النجاسات وأحكام الموتى والنكاح والقصاص والديات والاسترقاق وغيرها.
ولكن في المسالك « ذهب أكثر الأصحاب خصوصا المتقدمين منهم كالشيخين والصدوق والأتباع إلى استثناء الصورة المزبورة من تلك القواعد.