يرثه؟ قال : عصبة أمه ، وهو يرث أخواله » وليس فيه ما يوجب تقييد الإطلاق من نحو خصوصية المورد ورجوع الضمير في الجواب إليه كما اتفق في النصوص السابقة ، وهو وإن كان قاصر السند ومطلقا يمكن تقييده أيضا إلا أنه منجبر بما عرفت من الشهرة العظيمة ، بل لم نعرف الخلاف إلا من الإستبصار الذي قد سمعت أنه معد للجمع بين الأخبار لا للفتوى.
ومن ذلك يرتفع الوثوق بالنصوص المزبورة وإن صح أسانيد بعضها فتقصر عن تقييده حينئذ ، فلتطرح أو تحمل على ما لا ينافي المطلق.
ومن هنا قال في محكي التهذيب : « العمل بما تضمن من الأخبار من أن ولد الملاعنة يرث أخواله كما أنهم يرثونه أحوط وأولى على ما يقتضيه شرع الإسلام ».
( و ) كيف كان فولد الملاعنة ( لا يرثه أبوه ولا من يتقرب به ) لانقطاع نسبه عنهم باللعان من غير خلاف في ذلك نصا (١) وفتوى وكذلك هو لا يرثهم أيضا.
( فإن اعترف ) الأب ( بعد اللعان ورث هو الأب ) المعترف ( ولا يرثه الأب ) إجماعا بقسميه ونصوصا (٢) فيها الصحيح وغيره مضافا إلى قاعدة الإقرار.
( و ) لكن ( هل يرث أقارب أبيه مع الاعتراف؟ قيل ) والقائل أبو الصلاح في المحكي من كافيه ، والشيخ مفيد الدين ولد الشيخ رحمهالله فيما حكي عنه ، والفاضل في بعض كتبه على ما حكاه عنه في المسالك وإن كنا لم نتحققه ( نعم ) يرثهم لأن الإقرار به كالبينة في إثبات النسب.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.